ولا يسقط عنه الحج أيضا لو بقيت الاستطاعة إلى العام القابل، ولو وقف الموقفين (عرفة والمشعر) وصد بعد ذلك عن اتيان مناسك منى الثلاثة - وهي الرمي والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير - فإن كان مصدودا عن دخول مكة وأداء المناسك فيها أيضا طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقا.
ولو كان الصد مختصا بمناسك منى فقط فإن تمكن من الاستنابة - بأن يستنيب شخصا يرمي ويذبح أو ينحر عنه ثم يلحق هو - فحينئذ تتعين عليه الاستنابة، وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثم يأتي ببقية المناسك وإن لم يتمكن من الاستنابة، فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة مفردة.
ولو فرغ من مناسك مكة المكرمة - وهي الطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه - وبعد ذلك صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاثة في أيامها، فقد تم حجه بذلك ويستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة، ويشتغل بالعبادة، ليالي بيتوتة منى، في مكة إن أمكن وإلا فيكفر على الأحوط لعدم المبيت بمنى. وإن لم يتمكن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم.
المحصور المحصور: هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك، فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالى حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محله.
هذا إذا كان حج تمتع، أو حج افراد وأما لو كان حجه حج قران