وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله للهدي، ولا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محله.
وإن لم يكن قد اشترط ذلك فإنه يبقى على إحرامه ويرسل بهديه، فإذا بلغ الهدي إلى محله، ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر وحل من كل شئ إلا النساء. ويجب عليه الحج من قابل لو كان الحج مستقرا في ذمته ولو عجز ويئس عن أداء الحج بنفسه، حتى في السنوات الآتية وجب أن يستنيب من يحج عنه وإن كان في أول عام استطاعته.
وإن كان الحج ندبا، أو كان في السنة التي استطاع فيها، ولم ييئس عن الاتيان به في السنوات الآتية، أو كان نائبا عن غيره بتبرع أو إجارة ففي الاجزاء بالاستنابة عنه في طواف النساء، لتحل بذلك له النساء إشكال، والأقوى جوازها إن كان ذهابه حرجا عليه.
وأما محل الهدي فهو منى، إن كان قد أحصر في إحرام الحج، سواء كان حج تمتع، أم افراد، أم قران، ومحله مكة إن كان قد أحصر في إحرام العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أم مفردة.
ولو ارتفع العارض وزال الحصر، فليلتحق بالحجاج، فإن أدرك الموقفين (عرفة والمشعر) أو أحدهما فقد أدرك الحج ولم يفته شئ، وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فات الحج، وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحل من إحرامه.
ولو أحصر عن أداء مناسك يوم النحر وما بعده، فعليه الاستنابة في الرمي والنحر أو الذبح ثم يحلق هو بنفسه ويطاف ويسعى إن أمكن وإلا فيستنيب لهما، ويصلي للطواف إن كان حاضرا في المسجد وإلا فالأحوط أن الموقفين يصلي هو بنفسه ويستنيب أيضا من يصلي عنه، ويبيت في منى إن أمكنت البيتوتة ويتم حج بلا إشكال، وإلا فيكفر لعدم البيتوتة على الأحوط.