يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف الحج وركعتيه والسعي، فلو قدمه عليهما يجب إعادته بعد السعي، وفي صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا، ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه، يستنيب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه، وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه فالحكم كما في الحج.
في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء، كما في الحج، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به.
يجب إعادة صلاة الطواف بعده، لو أتى بها قبله جهلا.
لو صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي، فالأحوط الأولى إعادة السعي بعد ركعتي الطواف، حفظا للترتيب.
لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا، يعيد السعي بعد الطواف على الأحوط.
السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني من المسعى المبنى حديثا، صحيح لو كان الجبلان أعلى من المسعى، ليكون السعي بين الجبلين.
يجوز التقصير في عمرة التمتع، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق، ولا يشترط فيه الفورية بعد السعي.
لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه، بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح، أنه يذبحه عن موكله فلان. فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص، يجب أن يعين كل واحد منهم حينما يريد الذبح عنه.
لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر، يجب التعيين عند الشراء، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا، ولا يكفي بدون التعيين والقصد.
لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع، إلا بعد إتمام أعمال الحج، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يفدي شاة.