____________________
التي يملكها منضمة إلى ملك الغير، فوقع عليه السلام: (لا يجوز بيع ما ليس يملك) وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك، الا ان المدار على عموم الجواب وان قوله عليه السلام: (وجب الشراء من البايع على ما يملك) يدل على تحليل العقد ونفوذه فيما يملكه وان اختص قوله عليه السلام: (لا يجوز بيع ما ليس يملك) بما يقبل التملك ولم يكن ملكا للبايع بناء على قراءة (يملك) مبينا للفاعل.
وبعبارة أخرى: لا يدور صحة الاستدلال مدار عدم نفوذ البيع بالنسبة إلى الضميمة، بل انما يدور مدار نفوذ البيع في الجزء الآخر الذي يملكه والصحيحة تدل باطلاقها على صحته.
وبالجملة: مع قطع النظر عن تنقيح المناط القطعي ندعي شمول التوقيع للمقام وان كان مورد السؤال غيره، فما ذكرناه (كما في التعليقة السابقة من كتاب المكاسب والبيع) سابقا من عدم الشمول لا وجه له.
(ج 1 ص 318) (3) الأصفهاني: قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد، ومن حيث عدم تبعية العقد للقصد، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد، ومن حيث جهالة الثمن الواقع بإزاء المملوك فراجع. (ج 2 ص 367) الطباطبائي: قد أشرنا سابقا " إلى: ان وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد، بل من باب تعدد المطلوب، نظير تخلف الشرط والوصف، فان الرضا فيهما وان كان بالمشروط والموصوف، الا انه لما كان على وجه تعدد المطلوب له يوجب التخلف الا الخيار، فكذا في المقام.
واما التنظير بالشرط الفاسد حيث حكموا بكونه مفسدا ".
ففيه أولا ": ان التحقيق خلافه.
وثانيا ": يمكن الفرق بان العقد مقيد به لا بمعنى انه مقيد بالشرط بمعنى الملتزم ليلزم منه بطلان العقد
وبعبارة أخرى: لا يدور صحة الاستدلال مدار عدم نفوذ البيع بالنسبة إلى الضميمة، بل انما يدور مدار نفوذ البيع في الجزء الآخر الذي يملكه والصحيحة تدل باطلاقها على صحته.
وبالجملة: مع قطع النظر عن تنقيح المناط القطعي ندعي شمول التوقيع للمقام وان كان مورد السؤال غيره، فما ذكرناه (كما في التعليقة السابقة من كتاب المكاسب والبيع) سابقا من عدم الشمول لا وجه له.
(ج 1 ص 318) (3) الأصفهاني: قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد، ومن حيث عدم تبعية العقد للقصد، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد، ومن حيث جهالة الثمن الواقع بإزاء المملوك فراجع. (ج 2 ص 367) الطباطبائي: قد أشرنا سابقا " إلى: ان وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد، بل من باب تعدد المطلوب، نظير تخلف الشرط والوصف، فان الرضا فيهما وان كان بالمشروط والموصوف، الا انه لما كان على وجه تعدد المطلوب له يوجب التخلف الا الخيار، فكذا في المقام.
واما التنظير بالشرط الفاسد حيث حكموا بكونه مفسدا ".
ففيه أولا ": ان التحقيق خلافه.
وثانيا ": يمكن الفرق بان العقد مقيد به لا بمعنى انه مقيد بالشرط بمعنى الملتزم ليلزم منه بطلان العقد