____________________
وثانيا ": لو سلم الحكم في المقيس عليه، لكن نمنع عن اجرائه في المقام لفساد قياس المقام به لكونه مع الفارق، وذلك لان فساد الشرط انما يوجب فساد البيع على تقدير القول به لاجل وحدة المطلوب وادعاء ان الثمن يقع بإزاء المبيع المشروط بالشرط كالعبد بشرط الكتابة ومع فساد الشرط أو تخلفه لا يكون ذات المبيع مما وقع بإزائه الثمن، وهذا بخلاف المقام فان الثمن لا يقع بتمامه بإزاء المملوك على كل حال بل انما وقع المملوك بإزاء بعض من الثمن وهو ما يخصه على تقدير التوزيع وهذا المقدار من الثمن الذي وقع بإزاء المملوك لا يختلف بانضمام الغير المملوك وعدمه، ففساد البيع بالنسبة إلى غير المملوك لا يوجب الاختلاف في ناحية المملوك لا من حيث المبيع، ولا من حيث ثمنه فيبطل قياس فساد الجزء بفساد الشرط.
وثالثا ": ما سيشير اليه المصنف بقوله: (ويكفي في الفرق بين الشرط والجزء بقيام النص والاجماع) على عدم الفساد بفساد الجزء دون فساد الشرط. (ج 2 ص 322) (6) النائيني (المكاسب والبيع): اما الاجماع، فالقدر المتيقن منه هو بطلان البيع مع الجهل بالثمن من جميع الوجوه لا ما إذا علم بوجه وان كان مجهولا من وجه آخر واما النص فهو أيضا لا يدل على أزيد من اعتبار حين البيع بمعنى العلم بالثمن الواقع في مقابل المثمن ولا يدل على اعتبار العلم بكل جزء من الثمن الذي يخص بما يقابله من اجزاء المبيع بعد التحليل والتقسيط، كيف وإلا لزم بطلان أكثر البيوع كما عرفت.
هذا، مضافا إلى دلالة رواية الصفار المتقدمة على عدم اعتبار العلم بما يقابل اجزاء المبيع بعد التوزيع من اجزاء الثمن حيث إن الحكم بوجوب الشراء ومضيه فيما يملك دليل على كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل المثمن كما لا يخفى. (ج 2 ص 324) (7) الطباطبائي: (قوله: يقيد الحكم) يعني: الحكم بالصحة، ولا يخفى ان لازم هذا القول، ان يحكم بالبطلان في المسألة المتقدمة أيضا " في صورة العلم، بناء على القول ببطلان الفضولي،
وثالثا ": ما سيشير اليه المصنف بقوله: (ويكفي في الفرق بين الشرط والجزء بقيام النص والاجماع) على عدم الفساد بفساد الجزء دون فساد الشرط. (ج 2 ص 322) (6) النائيني (المكاسب والبيع): اما الاجماع، فالقدر المتيقن منه هو بطلان البيع مع الجهل بالثمن من جميع الوجوه لا ما إذا علم بوجه وان كان مجهولا من وجه آخر واما النص فهو أيضا لا يدل على أزيد من اعتبار حين البيع بمعنى العلم بالثمن الواقع في مقابل المثمن ولا يدل على اعتبار العلم بكل جزء من الثمن الذي يخص بما يقابله من اجزاء المبيع بعد التحليل والتقسيط، كيف وإلا لزم بطلان أكثر البيوع كما عرفت.
هذا، مضافا إلى دلالة رواية الصفار المتقدمة على عدم اعتبار العلم بما يقابل اجزاء المبيع بعد التوزيع من اجزاء الثمن حيث إن الحكم بوجوب الشراء ومضيه فيما يملك دليل على كفاية العلم بمجموع الثمن الواقع في مقابل المثمن كما لا يخفى. (ج 2 ص 324) (7) الطباطبائي: (قوله: يقيد الحكم) يعني: الحكم بالصحة، ولا يخفى ان لازم هذا القول، ان يحكم بالبطلان في المسألة المتقدمة أيضا " في صورة العلم، بناء على القول ببطلان الفضولي،