____________________
(13) الآخوند: فيه: انه لا وجه لصرف مجموعه اليه بعد انه جعل في الانشاء بإزائه وإزاء غيره، فان علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا " - بل ولا عرفا " - بإزاء ما لا يقبل الملكية، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل، كيف! وقد جعله حسب الفرض بإزائهما فتدبر جيدا ". (ص 89) الطباطبائي: فيه منع ظاهر، لا لما ذكره قدس سره من: انه مخالف لظاهر المشهور، بل لان المفروض جعل الثمن في مقابل المجموع، ومجرد عدم امضاء الشارع له يقتضي صرفه إلى خصوص المملوك وهو واضح. (ص 197) (14) النائيني (المكاسب والبيع): (مما مر منا في التعليقة تحت الرقم 7 في القسم الأول) يظهر بطلان ما في المحكي عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد قدس سره من: لزوم الحكم بكون كل الثمن في مقابل خصوص ما يملك لو قلنا بصحة البيع فيه، وذلك لان القصد إلى الممتنع أعني بيع المجموع الذي يعلم امتناع تحققه ممتنع، فلا محالة يتوجه القصد إلى انشاء تمليك خصوص ما يملك في مقابل الثمن المذكور فيقع مجموع الثمن بإزاء المملوك.
وجه الفساد: ما عرفت من: عدم امتناع قصد بيع المجموع بعد فرض كونه ما لا يملك من المبيع مالا " عرفا "، وان بيعه بيع عرفي وان الممتنع في عالم التشريع لا يوجب الامتناع في عالم التكوين، فلا معنى لتوهم جعل تمام الثمن بإزاء ما يملك فقط.
واما ما تقدم من: عدم رجوع المشتري إلى البايع بالثمن إذا كان عالما حين البيع بكون البايع غاصبا فيما إذا باع المال المغصوب مع مال نفسه، فليس لاجل وقوع الثمن بتمامه في مقابل مال البايع نفسه حتى يوافق مع ما ادعاه الشهيد قدس سره.
وجه الفساد: ما عرفت من: عدم امتناع قصد بيع المجموع بعد فرض كونه ما لا يملك من المبيع مالا " عرفا "، وان بيعه بيع عرفي وان الممتنع في عالم التشريع لا يوجب الامتناع في عالم التكوين، فلا معنى لتوهم جعل تمام الثمن بإزاء ما يملك فقط.
واما ما تقدم من: عدم رجوع المشتري إلى البايع بالثمن إذا كان عالما حين البيع بكون البايع غاصبا فيما إذا باع المال المغصوب مع مال نفسه، فليس لاجل وقوع الثمن بتمامه في مقابل مال البايع نفسه حتى يوافق مع ما ادعاه الشهيد قدس سره.