ودعوى: انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة. (2)
____________________
وعلى اي حال، لا اشكال في فساد البيع بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك مطلقا "، انما الكلام في صحته بالنسبة إلى ما يقبله.
والأقوى هو: الصحة لوجود المقتضي وعدم المانع، اما وجود المقتضي فلشمول العمومات له مضافا إلى اطلاق صحيحة صفار.
اما شمول العمومات، فلان مثل قوله عز من قائل: (أحل الله البيع) وقوله: (أوفوا بالعقود) وقوله:
(تجارة عن تراض) كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك، كذلك يشمل ما إذا انضم اليه ما لا يقبل التملك، لان العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع إلى عقدين، أحدهما صحيح، والآخر فاسد نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على الاجزاء.
ودعوى: انصرافها عن هذا المبيع غير مسموعة، لأنه على فرض التسليم فهو انصراف بدوي نظير انصراف الماء في أطراف الدجلة إلى ماء الدجلة والانصراف المؤثر لعدم تمامية الاطلاق هو الانصراف الناشي عن التشكيك في الوجود والماهية، لا الانصراف البدوي الناشي عن كثرة الوجود.
(ج 1 ص 318) (2) الإيرواني: يريد بذلك إطلاقها لما إذا كان بعض القرية وقفا ". (ص 153) الطباطبائي: (اطلاقه يكون) من حيث إن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا يجوز بيع ما ليس يملك) وقد وجب الشراء على ما يملك شامل لما إذا كان عدم الملك من جهة كونه غير قابل لاجل كونه وقفا "، هذا إذا كان الجواب ناظرا " إلى الكلية، (فعلي هذا) الانصراف لا وجه له.
هذا، مع احتمال ان يقرء (ليس يملك) بالبناء للمفعول، ومعه يصير الدلالة أظهر وكذا إرادة الكلية.
واما ان حملناه على الجواب عن خصوص مورد السؤال، فيمكن الاستدلال به (أي باطلاقه) من حيث ترك الاستفصال عن كون البعض الذي ليس له ملك للغير أو وقف مثلا " فتدبر. (ص 196)
والأقوى هو: الصحة لوجود المقتضي وعدم المانع، اما وجود المقتضي فلشمول العمومات له مضافا إلى اطلاق صحيحة صفار.
اما شمول العمومات، فلان مثل قوله عز من قائل: (أحل الله البيع) وقوله: (أوفوا بالعقود) وقوله:
(تجارة عن تراض) كما يشمل ما إذا كان تمام المبيع قابلا للتملك، كذلك يشمل ما إذا انضم اليه ما لا يقبل التملك، لان العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع إلى عقدين، أحدهما صحيح، والآخر فاسد نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على الاجزاء.
ودعوى: انصرافها عن هذا المبيع غير مسموعة، لأنه على فرض التسليم فهو انصراف بدوي نظير انصراف الماء في أطراف الدجلة إلى ماء الدجلة والانصراف المؤثر لعدم تمامية الاطلاق هو الانصراف الناشي عن التشكيك في الوجود والماهية، لا الانصراف البدوي الناشي عن كثرة الوجود.
(ج 1 ص 318) (2) الإيرواني: يريد بذلك إطلاقها لما إذا كان بعض القرية وقفا ". (ص 153) الطباطبائي: (اطلاقه يكون) من حيث إن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا يجوز بيع ما ليس يملك) وقد وجب الشراء على ما يملك شامل لما إذا كان عدم الملك من جهة كونه غير قابل لاجل كونه وقفا "، هذا إذا كان الجواب ناظرا " إلى الكلية، (فعلي هذا) الانصراف لا وجه له.
هذا، مع احتمال ان يقرء (ليس يملك) بالبناء للمفعول، ومعه يصير الدلالة أظهر وكذا إرادة الكلية.
واما ان حملناه على الجواب عن خصوص مورد السؤال، فيمكن الاستدلال به (أي باطلاقه) من حيث ترك الاستفصال عن كون البعض الذي ليس له ملك للغير أو وقف مثلا " فتدبر. (ص 196)