والظاهر: أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث، كالفضل والكليني، بل وغيرهما. فروي
الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري
ووهب بن وهب، عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال: (قضي
أمير المؤمنين عليه السلام - في رجل
مات وترك ورثة فأقر أحد
الورثة بدين على أبيه -: أنه يلزم في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من
الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على
الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر أحد
الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته. وبالاسناد قال: (قال
علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيثبت نسبه ويضرب في
الميراث معهم.) وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن
السندي بن محمد، وتمام الكلام في محله من كتاب الاقرار والميراث إنشاء الله. (32)
____________________
(32) الطباطبائي: الظاهر: ان النسخة غلط، إذ في الوسائل هكذا: (وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الخ.) (ص 196)