____________________
ويدل على كفاية هذا الرضا الضمني أيضا " رواية الصفار المتقدمة في مورد بيع ملكه وملك غيره مع عدم امضاء الغير، مع أن رضا المتعاقدين لم يكن متعلقا بخصوص ما يملكه البايع منفردا، فالحكم بصحة البيع في مورد الرواية كاشف عن عدم اعتبار الرضا المستقل وهذا ظاهر. (ج 2 ص 321) (4) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك الا أمور يتخيل كونها مانعة، الأول منها مر (في التعليقة السابقة). والثالث منها يأتي (تحت الرقم 11) والثاني منها هو: ما أشار اليه بقوله: (ولذا حكموا بفساد العقد بفساد الشرط.) وحاصله: مقايسة حال البيع عند فساد جزء من المبيع بحاله عند فساد الشرط، فكما أن فساد الشرط يوجب فساد البيع كذلك فساد الجزء موجب لفساده، وذلك لعدم الفرق بين الجزء والشرط في باب البيع، ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن الفرق بينهما عسر جدا ". (ج 2 ص 322) (5) النائيني (المكاسب والبيع): اجماله في المقام هو: أنا نمنع من فساد البيع بسبب الشرط الذي هو المقيس عليه أولا "، وذلك لان الشرط المأخوذ من البيع ليس من قبيل قيد أصل البيع حتى يوجب تقييد المنشأ به المقتضي لانتفاء المنشأ عند انتفائه، وانما هو التزام في ضمن الالتزام البيعي ففساده لا يوجب فساد البيع لنفسه. نعم، لما كان الالتزام العقدي مشروطا " به، أي: كان شرطا في ضمن العقد وإن لم يكن شرطا للمنشأ بالعقد، يكون فساده موجبا للخيار وزوال الالتزام العقدي، لا أصل الالتزام البيعي والمبادلة بين المالين المترتب على القعد، ولما كان الالتزام العقدي ببيع ما يملك في المقام منوطا بالالتزام العقدي ببيع ما لا يملك، فلا جرم يثبت الخيار عند تبين الفساد فيما لا يملك وهو خيار تبعض الصفقة، ولا وجه للالتزام بفساد أصل البيع أصلا ".
وحاصل هذا الجواب: عدم الالتزام بفساد البيع عند فساد الشرط حتى نقيس اليه المقام الذي هو عبارة عن فساد الجزء.
وحاصل هذا الجواب: عدم الالتزام بفساد البيع عند فساد الشرط حتى نقيس اليه المقام الذي هو عبارة عن فساد الجزء.