____________________
(11) الطباطبائي: وفيه اشكال، إذ الظاهر أن المدار فيه على ما يكون البيع بالنسبة اليه صحيحا "، فلا يكفي في رفع الغرر العلم بثمن المجموع الذي يعلم عدم سلامة له وعدم تأثير المعاملة فيه شرعا "، فالأولى في الدفع ان يقال: ان الغرر غير لازم، لأنه بمعنى الخطر ولا خطر بعد العلم بأنه يقسط الثمن على حسب نسبة القيمة الواقعية عليهما، فيبقي الجهالة الموجبة للبطلان من جهة الاجماع التعبدي.
والقدر المسلم منه، ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذي وقع عليه العقد معلوما "، والا فمع العلم به، لا مانع من الصحة وان كان المقدار المقابل لما هو الصحيح مجهولا ".
ويؤيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المشهور إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما.
والحاصل: ان الدليل على اعتبار العلم بالعوضين في البيع، اما قاعدة نفي الغرر، واما الاجماع.
اما الغرر، فغير متحقق في مثل المقام مما يؤول إلى العلم. واما الاجماع، فهو لبي والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد، فلا يشمل ما نحن فيه فتدبر. (ص 197) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك، الا أمور يتخيل كونها مانعة، الأول منها مر (تحت الرقم 3). والثاني منها أيضا " مر (تحت الرقم 4) والثالث منها هو: انه يعتبر في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين، وذلك اما لاجل انه لولاه للزم الغرر، واما لاجل الاجماع على اعتباره، أو لاجل ورود النص على اعتبار العلم بالعوضين في باب البيع بالدقة، كما نقله في كتاب المستدرك عن بعض الكتب المعتبرة، ولعله مدرك القائلين باعتبار العلم في العوضين في باب البيع بأزيد مما يرتفع به الغرر.
والجواب عنه: ان العلم بالعوضين من المتعاقدين حاصل حين البيع بالنسبة إلى المجموع وهذا كاف في رفع الغرر ولا يحتاج إلى العلم بما يخص كل جزء من اجزاء المبيع لو وزع الثمن عليها حين البيع
والقدر المسلم منه، ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذي وقع عليه العقد معلوما "، والا فمع العلم به، لا مانع من الصحة وان كان المقدار المقابل لما هو الصحيح مجهولا ".
ويؤيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المشهور إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما.
والحاصل: ان الدليل على اعتبار العلم بالعوضين في البيع، اما قاعدة نفي الغرر، واما الاجماع.
اما الغرر، فغير متحقق في مثل المقام مما يؤول إلى العلم. واما الاجماع، فهو لبي والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد، فلا يشمل ما نحن فيه فتدبر. (ص 197) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك، الا أمور يتخيل كونها مانعة، الأول منها مر (تحت الرقم 3). والثاني منها أيضا " مر (تحت الرقم 4) والثالث منها هو: انه يعتبر في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين، وذلك اما لاجل انه لولاه للزم الغرر، واما لاجل الاجماع على اعتباره، أو لاجل ورود النص على اعتبار العلم بالعوضين في باب البيع بالدقة، كما نقله في كتاب المستدرك عن بعض الكتب المعتبرة، ولعله مدرك القائلين باعتبار العلم في العوضين في باب البيع بأزيد مما يرتفع به الغرر.
والجواب عنه: ان العلم بالعوضين من المتعاقدين حاصل حين البيع بالنسبة إلى المجموع وهذا كاف في رفع الغرر ولا يحتاج إلى العلم بما يخص كل جزء من اجزاء المبيع لو وزع الثمن عليها حين البيع