مدفوعة: بأن ما في يد الغير ليس عين ماله، فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، وهو مقدار حصته المشاعة، كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شئ مما في يده فقد تلف سدس مشاع، يوزع على المقر والمقر له، فلا معني لحسابه على المقر له وحده، إلا على احتمال ضعيف، وهو تعلق الغصب بالمشاع وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحض ما يأخذه الغاصب للمغصوب منه وما يأخذه الشريك لنفسه، لكنه احتمال مضعف في محله (27)
____________________
واما في المفروز فنفس الافراز يقتضي الحمل على الاختصاص بلا مؤنة، ولكنه مع هذا الاختصاص أظهر عن الإشاعة حتى في المشاع، لان ظهور مجموع الكلام في مقام التصرف يوجب حمل النصف على الاختصاص، لأنه مالك لمصداق نصف الدار ونصفه المختص به أحد مصداقيه. (ج 1 ص 315) (27) الطباطبائي: لا اشكال في أصل تعلق الغصب بالمشاع في الجملة، وانما الاشكال في اختصاص الغصب بحصة المغصوب منه بيان ذلك: ان غصب المشاع يتصور على صور، أحدهما: ان يسكن الغاصب مع المالك في الدار مثلا " على وجه يكون كل منهما متصرفا فيها على وجه الشركة، كما في الشريكين المالكين.
الثاني: ان يشترك غاصبان في التصرف في الدار على وجه يكون كل منهما ذو يد عليها.
الثالث: ان تكون دار بين شريكين ساكنين فاخرج الغاصب أحدهما وقام مقامه على وجه يكون غرضه متعلقا بغصب حصته.
اما الصورة الأولى، فلا ينبغي الاشكال في ضمان الغاصب للعين والمنفعة بالنسبة إلى النصف.
الثاني: ان يشترك غاصبان في التصرف في الدار على وجه يكون كل منهما ذو يد عليها.
الثالث: ان تكون دار بين شريكين ساكنين فاخرج الغاصب أحدهما وقام مقامه على وجه يكون غرضه متعلقا بغصب حصته.
اما الصورة الأولى، فلا ينبغي الاشكال في ضمان الغاصب للعين والمنفعة بالنسبة إلى النصف.