____________________
وأما لو قلنا بملاحظة وصف الانضمام الموجب لتفاوت القيمة زيادة ونقصا "، فالطريق الثاني كالطريق المعروف، فإن المصراع الواحد إذا لوحظ وحده كان قيمة المجموع غير مجموع القيمتين.
وأما إذا لوحظ بما له من وصف الانضمام، فيستحيل التفاوت ولا موجب لعدم ملاحظته إلا توهم أن ملك البايع ليس له هذه الصفة، بل ذات المصراع ملكه، إلا أن اللازم ملاحظة ما وقع عليه عقد المعاوضة زمانا ومكانا وصفة وإلا فربما لا يكون للشئ بذاته مع قطع النظر عن اعتباراته قيمة، وكون الوصف المذكور لا يقسط عليه الثمن معني، وكونه موجبا لمالية الموصوف به وزيادة قيمته أو نقصه معنى آخر، والمدعي هو الثاني، وعليه فلا تفاوت بين الطريقين فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 339) (14) الإيرواني: لا وجه للانكار عليه لتعينه بناء على وقوع جزء من الثمن بإزاء الهيئة الاجتماعية فإن كان الانكار مما لا بد منه فلينكر والمبني وان الهيئة الاجتماعية بنفسها لا تقابل بالمال وان كانت دخيلة على سبيل الداعي في زيادة ثمن العين وعليه فالمتعين في طريق التقويم ما إختاره المصنف من تقويم الجزئين والا خذ بنسبتهما من الثمن وهذا بخلاف ما إذا قوبلت الهيئة بجزء من الثمن فان المتعين على ذلك في التقويم ما اختاروه من الطريق، لان الفائت من المشتري بظهور بعض أجزاء المبيع مستحقا " للغير أمران ذلك الجزء والهيئة الاجتماعية فاللازم هو استرداد ما قابل الهيئة وذلك الجزء، فلذا تقع الحاجة إلى تقويم المجموع وتقويم أحدهما ليعرف قيمة ذات الجزء وقيمة الجزء مع الهيئة ليسترجع بتلك النسبة من الثمن، لكن اللازم تقويم المجموع وتقويم مال البايع منفردا " لا تقويم مطلق أحدهما، فان معرفة قيمة مال الغير منفردا "، لا أثر يترتب عليه وليس ما يسترده المشتري من الثمن بنسبة مال الغير منفردا إلى قيمة المجموع لعدم الوجه لذلك أصلا ولا ينطبق على شئ من القواعد وان نسبه المصنف إلى إيهام عبارة الشرايع وإنما يسترد بنسبة قيمة مال الغير مجتمعا " إلى مال البايع منفردا ". ويبقي بنسبة مال البايع منفردا " إلى مجموع القيمتين.
والحاصل: يمسك مقدارا " من الثمن نسبة إلى مجموع الثمن نسبة قيمة مال البايع منفردا إلى مجموع المالين، لأنه فات منه أمران مال الغير والهيئة الاجتماعية فيسترد حسب نسبة قيمتهما
وأما إذا لوحظ بما له من وصف الانضمام، فيستحيل التفاوت ولا موجب لعدم ملاحظته إلا توهم أن ملك البايع ليس له هذه الصفة، بل ذات المصراع ملكه، إلا أن اللازم ملاحظة ما وقع عليه عقد المعاوضة زمانا ومكانا وصفة وإلا فربما لا يكون للشئ بذاته مع قطع النظر عن اعتباراته قيمة، وكون الوصف المذكور لا يقسط عليه الثمن معني، وكونه موجبا لمالية الموصوف به وزيادة قيمته أو نقصه معنى آخر، والمدعي هو الثاني، وعليه فلا تفاوت بين الطريقين فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 339) (14) الإيرواني: لا وجه للانكار عليه لتعينه بناء على وقوع جزء من الثمن بإزاء الهيئة الاجتماعية فإن كان الانكار مما لا بد منه فلينكر والمبني وان الهيئة الاجتماعية بنفسها لا تقابل بالمال وان كانت دخيلة على سبيل الداعي في زيادة ثمن العين وعليه فالمتعين في طريق التقويم ما إختاره المصنف من تقويم الجزئين والا خذ بنسبتهما من الثمن وهذا بخلاف ما إذا قوبلت الهيئة بجزء من الثمن فان المتعين على ذلك في التقويم ما اختاروه من الطريق، لان الفائت من المشتري بظهور بعض أجزاء المبيع مستحقا " للغير أمران ذلك الجزء والهيئة الاجتماعية فاللازم هو استرداد ما قابل الهيئة وذلك الجزء، فلذا تقع الحاجة إلى تقويم المجموع وتقويم أحدهما ليعرف قيمة ذات الجزء وقيمة الجزء مع الهيئة ليسترجع بتلك النسبة من الثمن، لكن اللازم تقويم المجموع وتقويم مال البايع منفردا " لا تقويم مطلق أحدهما، فان معرفة قيمة مال الغير منفردا "، لا أثر يترتب عليه وليس ما يسترده المشتري من الثمن بنسبة مال الغير منفردا إلى قيمة المجموع لعدم الوجه لذلك أصلا ولا ينطبق على شئ من القواعد وان نسبه المصنف إلى إيهام عبارة الشرايع وإنما يسترد بنسبة قيمة مال الغير مجتمعا " إلى مال البايع منفردا ". ويبقي بنسبة مال البايع منفردا " إلى مجموع القيمتين.
والحاصل: يمسك مقدارا " من الثمن نسبة إلى مجموع الثمن نسبة قيمة مال البايع منفردا إلى مجموع المالين، لأنه فات منه أمران مال الغير والهيئة الاجتماعية فيسترد حسب نسبة قيمتهما