____________________
إلا أن الكلام حيث إنه في الاستدلال على اعتبار وجود المجيز في الصحة، فلا بد من ابتنائه على الكشف حتى يكون الضرر ناشئا من احتمال الصحة، وعدم تمحضه في البطلان. وأما على النقل فالصحة الفعلية على أيحال مفروضة العدم، وإنما الضرر من ناحية لزوم العقد على الأصيل، ولازمه ارتفاع اللزوم لا الصحة.
ثم إن تقريب هذا الاستدلال بما في المتن يوافق ما قرره صاحب مفتاح الكرامة، في شرح القواعد ولا يخلو من شئ، لان ضم عدم تحقق المقتضي إلى امكان عدم الإجازة في المنع عن التصرف في المبيع متهافت، إذ لايراد من المقتضي إلا الإجازة، وعدم تحققها لا يوافق احتمال عدمها، إلا أن يحمل احتمال عدمها على الكشف، وعدم تحقق المقتضي على النقل حتى يتم الاستدلال على القولين، وهو مع بعده عن العبارة يرد عليه ما أشرنا إليه آنفا فتدبر، ولذا عدل عن هذا التقرير وقرره صاحب المقابيس بما يقرب مما قررناه فراجع. (ص 203) (5) الطباطبائي: أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر. (ص 161) الإيرواني: لكن النقض غير وارد على ما بينا من أن النزاع في إمكان صحة العقد من حين وقوعه وإمكان اندراجه تحت خطاب أوفوا من مبدأ وقوعه، إذ من المعلوم ان امتناع الوصول إلى المجيز عادة لا يمنع من إمكان إندراج المعاملة تحت الأدلة من حين صدورها وتأثيرها من زمان تحققها إذا أجاز بعد الوصول إليه فان إجازته حينئذ توجب توجه خطاب أوفوا إلى العقد المقتضي لتأثيره من مبدأ تحققه. (ص 134) (6) الإيرواني: قد مر تقريبه بما لا سبيل للمنع إليه. (ص 134)
ثم إن تقريب هذا الاستدلال بما في المتن يوافق ما قرره صاحب مفتاح الكرامة، في شرح القواعد ولا يخلو من شئ، لان ضم عدم تحقق المقتضي إلى امكان عدم الإجازة في المنع عن التصرف في المبيع متهافت، إذ لايراد من المقتضي إلا الإجازة، وعدم تحققها لا يوافق احتمال عدمها، إلا أن يحمل احتمال عدمها على الكشف، وعدم تحقق المقتضي على النقل حتى يتم الاستدلال على القولين، وهو مع بعده عن العبارة يرد عليه ما أشرنا إليه آنفا فتدبر، ولذا عدل عن هذا التقرير وقرره صاحب المقابيس بما يقرب مما قررناه فراجع. (ص 203) (5) الطباطبائي: أسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر. (ص 161) الإيرواني: لكن النقض غير وارد على ما بينا من أن النزاع في إمكان صحة العقد من حين وقوعه وإمكان اندراجه تحت خطاب أوفوا من مبدأ وقوعه، إذ من المعلوم ان امتناع الوصول إلى المجيز عادة لا يمنع من إمكان إندراج المعاملة تحت الأدلة من حين صدورها وتأثيرها من زمان تحققها إذا أجاز بعد الوصول إليه فان إجازته حينئذ توجب توجه خطاب أوفوا إلى العقد المقتضي لتأثيره من مبدأ تحققه. (ص 134) (6) الإيرواني: قد مر تقريبه بما لا سبيل للمنع إليه. (ص 134)