____________________
الشرائط المعتبرة في عقد الأصيل عدا مقارنة رضا المالك فلو كان العقد فاقدا " لشئ من تلك الشرائط بطل العقد من أجل ذلك ولم تجده الإجازة.
ولعل السر في هذا البحث هو: ان الشرائط المعتبرة في المالك هل هي شرائط معتبرة في تأثير رضاه؟
فإذا قام الدليل على تعميم شرطية رضاه بما يشمل المقارن واللاحق كان ذلك الدليل بعينه على تعميم شرطية شرائط هذا الرضا بما يعم المقارن واللاحق فلا يعتبر مقارنة تلك الشرائط للعقد بعد عدم إعتبار مقارنة المشروط بتلك الشرائط وهو نفس الرضا، أو يقتصر في التعميم على نفس الرضا.
وأما شرائط هذا الشرط فهي كباقي شرائط البيع على أصلها بعد عدم شمول الدليل المعمم لها فيعتبر فيها كسائر الشرائط مقارنتها للعقد، فيعتبر في صحة الفضولي وجود شخص نافذ التصرف حال العقد يصح العقد برضاه بحيث لو كان هو المباشر للعقد لنفذ وصح، سواء كان مالكا "، أو وليا " على المالك، وسواء كان الولي وليا " خاصا "، أو وليا " عاما " كالامام ونائبه.
وهذا البحث لغو على مذهب الإمامية من وجود ولي لا محالة ينفذ العقد بإجازته، إذ لا أقل من وجود الامام وإن لم يتمكن من الوصول إليه إلا أن يفرض عقد الفضولي على خلاف مصلحة الصغير، فلا ينفذ بإجازة أحد أصلا " ومآل ذلك إلى أن الامام يستحيل منه الإجازة للعقد المذكور.
والمختار في المسألة ما ذهب إليه المشهور، فان كل ما دل على صحة الفضولي واقتضي عموم شرطية رضا المالك بما يشمل الرضا اللاحق فهو دليل على عموم شرطية شرائطه، فان تلك الشرائط ليست شرائط للبيع بلا واسطة كي يحافظ على إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية الرضا للرضا اللاحق وإنما هي شرائط للرضا فلا يعقل إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية نفس الرضا للرضا غير المقارن.
(ص 134) (3) النائيني (المكاسب والبيع): قد نقل عن العلامة قدس سره اعتباره (أي اعتبار وجود المجيز في حال العقد) مستدلا " له: بأنه لولاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز، والممتنع في زمان ممتنع دائما ". وهذا الاستدلال ينحل إلى صغري، وهي ان العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز، والي كبري وهي انه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ".
ولعل السر في هذا البحث هو: ان الشرائط المعتبرة في المالك هل هي شرائط معتبرة في تأثير رضاه؟
فإذا قام الدليل على تعميم شرطية رضاه بما يشمل المقارن واللاحق كان ذلك الدليل بعينه على تعميم شرطية شرائط هذا الرضا بما يعم المقارن واللاحق فلا يعتبر مقارنة تلك الشرائط للعقد بعد عدم إعتبار مقارنة المشروط بتلك الشرائط وهو نفس الرضا، أو يقتصر في التعميم على نفس الرضا.
وأما شرائط هذا الشرط فهي كباقي شرائط البيع على أصلها بعد عدم شمول الدليل المعمم لها فيعتبر فيها كسائر الشرائط مقارنتها للعقد، فيعتبر في صحة الفضولي وجود شخص نافذ التصرف حال العقد يصح العقد برضاه بحيث لو كان هو المباشر للعقد لنفذ وصح، سواء كان مالكا "، أو وليا " على المالك، وسواء كان الولي وليا " خاصا "، أو وليا " عاما " كالامام ونائبه.
وهذا البحث لغو على مذهب الإمامية من وجود ولي لا محالة ينفذ العقد بإجازته، إذ لا أقل من وجود الامام وإن لم يتمكن من الوصول إليه إلا أن يفرض عقد الفضولي على خلاف مصلحة الصغير، فلا ينفذ بإجازة أحد أصلا " ومآل ذلك إلى أن الامام يستحيل منه الإجازة للعقد المذكور.
والمختار في المسألة ما ذهب إليه المشهور، فان كل ما دل على صحة الفضولي واقتضي عموم شرطية رضا المالك بما يشمل الرضا اللاحق فهو دليل على عموم شرطية شرائطه، فان تلك الشرائط ليست شرائط للبيع بلا واسطة كي يحافظ على إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية الرضا للرضا اللاحق وإنما هي شرائط للرضا فلا يعقل إعتبار مقارنتها مع عموم شرطية نفس الرضا للرضا غير المقارن.
(ص 134) (3) النائيني (المكاسب والبيع): قد نقل عن العلامة قدس سره اعتباره (أي اعتبار وجود المجيز في حال العقد) مستدلا " له: بأنه لولاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز، والممتنع في زمان ممتنع دائما ". وهذا الاستدلال ينحل إلى صغري، وهي ان العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز، والي كبري وهي انه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ".