التي لا تختص بالإمام المعصوم وإن كان هو مع حضوره أحق بها من غيره.
ثم أي فرق بين ميراث من لا وارث له وغيره من الأنفال بعد كون الجميع للإمام؟ ولم خصوا ميراث من لا وارث له بالصرف في الفقراء والمساكين؟
ثم على فرض الأخذ بالأخبار الدالة على فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وإذنه فلم أطلق الأكثر ولم يخصوه بفقراء البلد؟
فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأنفال فيصرف في كل ما يراه الإمام صلاحا وإن كان الأحوط رعاية ما ذكروه إذ ما مر من إعطاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته وعشيرته، واستمرار فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) على إعطائه لفقراء أهل بلده ربما يوجب الحدس القوي بكون ذلك من أهم المصارف بالنسبة إلى ميراث من لا وارث له، ولعله من جهة أن أهل بلد الميت وأكابر قبيلته يتوقعون غالبا بالنسبة إلى هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحق به، ولعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضا استقرت على ذلك، فتدبر.
تتمة:
روى في الوسائل، عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: " نعم، أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه. " (1) وقد مر رواية داود، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه. " (2)