" ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين، سواء كان مسلما، أو ذميا. قال جميع الفقهاء: إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين. دليلنا إجماع الفرقة أخبارهم. " (1) 2 - وفيه أيضا (المسألة 14):
" ميراث من لا وارث له (لا خ. ل) ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة. وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم فلولا أنه له لم يجز ذلك... " (2) 3 - وفي باب الأنفال من النهاية قال في عدادها: " وميراث من لا وارث له. " (3) 4 - وفي كتاب الفرائض من الشرائع:
" فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء وكان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا. " (4) 5 - وفي المنتهى:
" ومن الأنفال ميراث من لا وارث له، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله وخالف فيه الجمهور كافة وقالوا: إنه للمسلمين أجمع. " (5) 6 - وفي منهاج النووي:
" وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكس، والرابع:
الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة. " (6)