العنوانين في بعض الأخبار:
1 - ففي صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث. " (1) 2 - وفي صحيحة أبي ولاد الحناط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولى إلا الإمام: " إنه ليس للإمام أن يعفو; له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. " (2) 3 - وأظهر من ذلك صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: " إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو. " (3) ولأجل ذلك ترى المفيد في المقنعة قال في العبد الذي اعتق كفارة ولم يتوال أحدا:
" كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسب. " (4)