وقال في باب ميراث من لا وارث له:
" كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى. " (1) ومر عن التهذيب في بيان عدم العمل بخبر أبي بصير:
" أن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين. " (2) وفي الاستبصار:
" لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته. " (3) فهذا كله يدل على عدم التفاوت بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام أو إلى بيت مال المسلمين; فما لهما واحد.
وليس هذا الحكم أيضا مما أبدعه الإسلام بل كان المتعارف في جميع الأعصار جميع البلدان انتقال ميراث من لا وارث له إلى الحكومة والدولة، حيث إن المورث كان ينتفع في زمان حياته من إمكانات الدولة وكان عليها جبر جرائره إن لم يجبرها بشخصه عاقلته، ومن عليه الغرم فله الغنم قهرا، فتدبر.
الطائفة الثالثة مما يتوهم معارضتها لما سبق: ما دلت على إعطاء المال لفقراء بلد الميت:
1 - ما عن الكافي بسنده، عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط المال همشاريجه. " (4) 2 - وعن الشيخ بسنده، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في