كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. الحديث. " (1) 6 - مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، وفيها: " و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له. " (2) 7 - صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين. " (3) أقول: في مجمع البحرين:
" في الحديث ذكر السائبة، وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما لا ميراث فيضع ماله حيث شاء. " (4) 8 - خبر علي بن رئاب، عن عمار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: " انظروا في القرآن; فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له. " (5) 9 - خبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: " ما أعرفك لمن هو. " يعني نفسه. (6)