أقول: في ميراث الغنية:
" فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته. " (1) وفي السرائر بعدما ذكر ولاء الإمامة قال:
" فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته. " (2) أقول: مما ذكرنا سابقا في الجهة الثانية في معنى كون الأنفال ونحوها للإمام تحدس طريق الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت، ويظهر لك عدم التنافي بينهما، إذ الأنفال ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم بل لمنصب الإمامة مطلقا ولا محالة تصرف في مصالح الإمامة والأمة، ولا يوجد فرق أساسي بين ان ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام وبين أن ينسب إلى المسلمين، فإن ولى المسلمين ومن يتولى صرف أموالهم العامة هو الإمام، وما للإمام بما هو إمام أيضا يصرف في مصالح الإمامة والأمة ولا يصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل، وهي أيضا من أهم المصالح العامة. ولو بقي منها شيء ينتقل إلى الإمام بعده لا إلى وراثه كما نطق بذلك خبر أبي علي بن راشد وأفتى به في الغنية والسرائر أيضا.
وليس لفظ الإمام موضوعا للإمام المعصوم المنحصر عندنا في الأئمة الاثني عشر، بل المراد به في هذه المسائل: كل من تصدى لقيادة المسلمين وإدارة شؤونهم العامة بشرط أن يكون واجدا للشرائط التي مرت في محله.
غاية الأمر أنه مع حضور الأئمة الاثني عشر تكون الإمامة حقا لهم ولا تنعقد لغيرهم، ولكن ليس ذلك بمعنى تعطيل الإمامة وشؤونها في عصر الغيبة.
ويشهد لما ذكرنا من عدم التنافي بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت جمع كلا