7 - وفي مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي:
" لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. " رواه أبو داود وغيره، هو (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يرث لنفسه شيئا، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخص منها من يشاء. " (1) هذا.
ويدل على الحكم مضافا إلى كونه إجماعيا أخبار كثيرة:
1 - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. " (2) 2 - صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله - تعالى -:
" يسألونك عن الأنفال "، قال: " من مات وليس له مولى فماله من الأنفال. " (3) 3 - صحيحة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من مات وترك دينا فعلينا دينه إلينا عياله، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال. " (4) 4 - خبر أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. " (5) ويقرب من ذلك خبره الآخر. (6) 5 - خبر حمزة بن حمران، وفيه: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن كان الرجل الميت يوالى إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له، وإن