" الجلس: كل مرتفع من الأرض، ويقال لنجد: جلس أيضا... والمشهور معادن القبلية بالقاف، وهي ناحية قرب المدينة وقيل هي من ناحية الفرع. " (1) وفيه أيضا:
" الغور: ما انخفض من الأرض. والجلس: ما ارتفع منها. " (2) 2 - وفي سنن البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: " أنه وفد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستقطعه الملح - قال ابن المتوكل: الذي بمأرب - فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزع منه. " (3) وروى نحوه أبو عبيد في الأموال أيضا. (4) 3 - وفي البيهقي أيضا بسنده عن أبيض بن حمال: " أنه استقطع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العد فأبى أن يقطعه. قال الأصمعي: الماء العد: الدائم الذي لا انقطاع له. " (5) أقول: عدم إقطاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للملح الذي بمأرب لا يدل على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة مطلقا كما قيل، إذ لعله كان لعدم وجود المصلحة فيه فكان تضييعا لحقوق المسلمين، فالأمر دائر مدار المصالح العامة.
وأوضاع المعادن وكميتها وكيفياتها ومقدار ذخائرها وكيفية استخراجها والثمن المأخوذ في قبلها تختلف جدا بحسب الأعصار والبلاد والأشخاص والإمكانيات وسائر الشرائط، فتدبر.
ثم إنه ربما يقال: إنه على تقدير المناقشة في أدلة الطرفين وبقاء المسألة على