وهي موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. " (1) أقول: قال في التهذيب:
" هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين. " وقال في الوسائل: " ويحتمل التفضل منهم - عليهم السلام -. " (2) الطائفة الثانية: ما دلت على أن ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين:
1 - كخبر معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. " (3) قال في الوسائل:
" هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام (عليه السلام) لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامة، أو على التفضل من الإمام (عليه السلام) والإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى ويأتي. " (4) أقول: ويأتي منا بيان الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت.
2 - وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: " يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ". قلت: فإن سكت