حتى يموت؟ قال: " يجعل ماله في بيت مال المسلمين. " (1) 3 - وصحيحته الأخرى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين. " (2) 4 - وما رواه في قرب الإسناد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: " ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي. " (3) 5 - وفي دعائم الإسلام: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه وهو كمن لم يدع وارثا. " (4) قال في الجواهر:
" لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال، وفي بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار; فلتطرح، أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام - عليه السلام - بقرينة الأخبار الأخر وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام - عليه السلام -... ولعل في نقله إلى بيت المال إشعارا بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام - عليه السلام - الحاصلة له بكسب ونحوه، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر: " إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لا إلى غيره من ورثته "، بل عن الأول إجماع الطائفة عليه. والأمر سهل بعدما عرفت من وضوح الحكم عندنا. " (5) انتهى كلام الجواهر.