قال: " إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام.
الحديث. " (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: " تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين. " (2) فالدية هنا مع كونها للإمام لأنه وارث من لا وارث له حكم بجعلها في بيت مال المسلمين، فيعلم بذلك أن المال ليس لشخص الإمام.
ومحصل الكلام في المقام أن قولهم (عليه السلام): " إن الخمس والفئ والأنفال للإمام " وكذا كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت اختيار الامام فيه نظران مختلفان سعة وضيقا:
الأول: أن يراد بالإمام الإمام المعصوم الخاص، فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا وتكون الأموال المذكورة لأشخاصهم - كل واحد في عصره - فلا محالة يجب في أعصارنا كما قيل حفظها وإيداعها عند الثقاة حتى تصل إلى امام العصر - عجل الله تعالى فرجه -، أو تدفن حتى تصل اليه لما ورد من ان الأرض تخرج كنوزها له، أو تصرف فيما يحصل العلم برضاه، أو تصرف فيما يجب عليه صرفها فيه لو كان ظاهرا كتتميم حق السادة أو مطلق الفقراء كما هو المستفاد من مرسلة حماد الطويلة، أو يتصدق بها من قبله (عليه السلام) لما يستفاد من بعض الأخبار من أن الملاك في وجوب التصدق بمال الغير عدم امكان إيصاله إليه ولو كان معلوما بشخصه. وقد قال بكل منها قائل، اللهم إلا أن يستفاد من الروايات تحليل حقوقه (عليه السلام) أو تحليل بعضه للشيعة كما قيل.