قال في المستمسك:
" وإطلاق بعضها - كالمصحح - وإن كان يشمل الأرض وغيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها الوارد في مقام الحصر والتحديد، فإن وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له وهو النفي عن غير الأرض. " (1) أقول: ولكن الأقوى هو الأخذ بالإطلاق، وفي خمس الشيخ قال: " نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب. " ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات المشار إليها صحيحة معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: " إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. " (2) فذيل الصحيحة بعمومه يشمل كل غنيمة لم يقاتل عليها; أرضا كانت أو غيرها، لا يعارضها الأخبار المقيدة بالأرض، إذ دلالة الصحيحة على العموم تكون بالعموم الوضعي فيكون أقوى مما يتوهم من المفهوم لتلك الأخبار المقيدة.
هذا مضافا إلى منع المفهوم، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر والتحديد، بل لعلها في مقام بيان المثال كما مر، أو ذكر الأفراد الغالبة وهي الأرض ونحوها، ولو كانت الأخبار في مقام الحصر والتحديد لما اختلفت في ذكر المصاديق قلة وكثرة.
والموضوع في صدر الصحيحة هي الغنائم التي تقسم وهي المنقولات فيصير هذا قرينة على دخولها في عموم الذيل أيضا بلا إشكال لو لم نقل بانحصاره فيها، فتدبر.
ويؤيد العموم الاعتبار العقلي أيضا فإن التخميس وتقسيم البقية إنما يكون بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة، ولا يتوجه خطاب غنمتم إلى عدة خاصة إلا إذا كان احراز الغنيمة مستندا إلى عملهم ونشاطاتهم، فما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم والقائم بأمورهم وهو الإمام من