5 - وفي خمس مصباح الفقيه قال:
" وربما يقوى في النظر جواز التصدق به وصرفه إلى الفقراء مطلقا ولو إلى غير بني هاشم لاندراجه عرفا في موضوع مال الغائب الذي تعذر إيصاله إلى صاحبه، والأقوى فيه بعد اليأس من التمكن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه... " (1) وذكر نحو ذلك في الجواهر أيضا، فراجع (2).
6 - وفي كتاب زبدة المقال تقرير دروس السيد الأستاذ المرحوم آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - قال:
" فانقدح أن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثابت في زمان الغيبة لشخص الإمام المنتظر الحجة بن الحسن العسكري - عجل الله تعالى فرجه - يجب على من تعلق الخمس بماله إيصاله إليه كما هو شأن كل مال كان بيد شخص وكان مالكه معلوما...
وذلك لأنه لا ريب في أن أهم الأمور في نظر الإمام (عليه السلام) إنما هو حفظ الدين والذب عنه، فقد بذلوا في ذلك مهجهم، فحيث توقف إعلاء كلمة الدين وترويج شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) على بذل سهمه حتى يشيد به أركانه ويرهب به أعداؤه علمنا برضاه بذلك أشد الرضا وأنه لا يرضى بغيره، فلو صرفنا سهمه (عليه السلام) في تحصيل ذاك الغرض السني لكنا معذورين بل مأجورين... " (3) فهذه نماذج من كلمات الأعاظم في المقام يظهر منها أنهم لما يلتفتوا إلى الخمس بما أنه ضريبة إسلامية واسعة إن أخذت من المعادن بسعتها ومن الأرباح بكثرتها ومن غيرهما تبلغ في كل سنة آلاف ميليارات، وقد شرعت لإدارة شؤون إمامة المسلمين وحكومتهم كيفما اتسع نطاقها، غاية الأمر أن إدارة شؤون السادة الفقراء