الثاني أن يراد بالامام والي المسلمين وحاكمهم الواجد للشرائط في كل عصر معصوما كان أو غير معصوم، حيث ان الحكومة عندنا لا تتعطل، والإمامة داخلة في نسج الاسلام ونظامه، وتعطيلها مساوق لتعطيل الإسلام كما مر تفصيل ذلك في المجلد الأول من كتابنا هذا.
نعم، مع حضور الإمام المعصوم تكون الإمامة حقا له بلا إشكال، ولكن لفظ الامام ليس موضوعا للأئمة الاثني عشر أو مشيرا إليهم:
فقد قال على بن الحسين (عليه السلام) في حديث الحقوق: " وكل سائس امام. " (1) والإمام الصادق (عليه السلام) حين أفاض من عرفات فسقط من بغلته فوقف عليه أمير الحاج إسماعيل بن على قال لإسماعيل: " سر، فإن الامام لا يقف. " (2) إلى غير ذلك من موارد استعمال اللفظ بل يطلق الإمام على الإمام الباطل كأئمة الجور أيضا.
وبالجملة، فالمراد بالإمام هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره، والأموال ليست لشخصه بل لمقام الإمامة ومنصبها بنحو التقييد، ومنه تنتقل إلى الإمام بعده، وفى الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامة ومن أهم أركان النظام المالي للحكومة الاسلامية، جعلت تحت اختيار ممثل المجتمع وتصرف في مصالح الامام والأمة ومن أهمها مصارف شخص الإمام ومصارف السادة من بيت النبوة. وليست لشخص الامام المعصوم حتى تحفظ له، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه، أو فيما يجب عليه، أو يتصدق من قبله.
فهذان نظران متفاوتان جدا، وعلى الاصطلاح المتعارف في عصرنا يكون للإمام الذي هو المالك على الأول شخصية حقيقية، وعلى الثاني شخصية حقوقية.
وقد مر منا اختيار النظر الثاني والاستدلال عليه، وهذا عندنا واضح بين