نعم، يمكن اعتبار فرق ما بين ما ينسب إلى الامام وما ينسب إلى المسلمين في بعض الموارد; فإن ما للإمام يجوز له أن يتصرف فيها أي تصرف صالح ولو بالبيع والهبة، يصرف حاصلها فيما يراه صلاحا ولو لشخص خاص من الأمة. وأما ما للمسلمين بما هم مسلمون كالأراضي المفتوحة فيمكن أن يقال بعدم جواز بيع رقبتها أو هبتها، فإنها تكون بمنزلة الوقف على المسلمين ولا يصرف حاصلها إلا فيما يرى صلاحا للمجتمع الأمة بوصف الاجتماع لا لشخص خاص، فتدبر.
والتحقيق موكول إلى محله. هذا.
ويشهد لما ذكرناه من كون حيثية الإمامة حيثية تقييدية وأن المال لنفس الحيثية فلا ينتقل إلى الوارث بل إلى إمام بعده ما رواه الصدوق باسناده عن أبي على بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام): انا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبى جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: " ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. " (1) وفى ميراث الغنية:
" فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فان مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته. " (2) وفى السرائر بعد ما ذكر ولاء الإمامة قال:
" فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته. " (3) فيظهر منهما أن ميراث من لا وارث له عندهما لمقام الإمامة ومنصبها لا لشخص الامام.