ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط الأولى اجتنابه حسب ما قدمناه. " (1) 2 - وأستاذه الشيخ المفيد - طاب ثراه - في المقنعة في مقام نقل الأقوال في المسألة قال:
" وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر (عليه السلام); فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان (عليه السلام). وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه. " (2) 3 - وفي الجزء الثاني من المختلف في بيان حكم سهم الإمام في عصر الغيبة قال:
" وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟
الأقرب ذلك لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم - عليهم السلام - مع الحاجة حال غيبة الإمام - عليه السلام - لاستغنائه - عليه السلام - وحاجتهم. " (3) فالعلامة " ره " كان يظن أن المال لشخص الإمام المعصوم وهو في حال الغيبة مستغن عنه.
4 - وفي الشرائع بعد ذكر تقسيم الخمس ستة أقسام قال:
" وما كان قبضه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام ينتقل إلى وارثه. " (4)