لشخصه، وهذا صادق في الأنفال وفي مجهول المالك كليهما على وزان واحد لما مر من أن الأنفال أيضا ليست ملكا لشخص الإمام.
وبهذا يظهر الإشكال على ما في المسالك في المقام، حيث قال:
" الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكيته للإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام. " (1) أقول: على القول بمالكية الأول للرقبة وبقائها بعد الموت أيضا لا يبقى فرق بين الحية والميتة في كونهما من مصاديق مجهول المالك. وظاهر عبارة الشرائع أيضا التعميم.
وقد صرح بهذا الإشكال في الجواهر أيضا ثم قال:
" اللهم إلا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام - عليه السلام - ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص أنها من الأنفال، أو فيما لا رب لها خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالإحياء، ولكن قد عرفت ما في الأخير. " (2) هذا.
ويحتمل في عبارة الشرائع أن لا يجعل قوله: " وإن لم يكن لها مالك معروف " قسما من قوله: " وكل أرض جرى "، بل يجعل قسيما له ومعطوفا عليه فيراد به الأرض الخربة التي باد أهلها ولم يعلم جريان ملك المسلم عليها. وقد مر في محله أن الموات بقسميه يكون من الأنفال ويكون للإمام أصليا كان أو عارضيا. وعلى هذا فلا إشكال. هذا.
ولكن ظاهر التذكرة تقسيم ما جرى عليه ملك لمسلم إلى قسمين فقال كما مر:
" لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك