الثاني: إطلاق أخبار الإحياء، حيث إن الظاهر منها بالإطلاق الأزماني والأحوالي ثبوت الاختصاص أو الملك ابتداء واستدامة ولا سيما على القول بالملك فإن طبع الملك يقتضي الدوام ولا دليل على كون الخراب مزيلا له.
ولا ينتقض بشمول إطلاقها للمحيي الثاني أيضا، لتقيدها بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق " وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق " (1) وعن هشام بن عروة أنه قال: " العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها. " (2) الثالث: خبر سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال:
الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. (3) والسند إلى سليمان صحيح. وسليمان بن خالد وإن ناقشوا فيه بأنه ممن خرج مع زيد ولكن وثقه جماعة وقالوا إنه تاب ورجع وكان فقيها وجها. وعلى ما مر منا من تأييد أئمتنا (عليه السلام) لخروج زيد يكون خروج سليمان معه من محاسنه لا من مساويه، فتأمل.
وروى هذه الرواية في الوسائل (4) عن الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا، فراجع التهذيب باب المزارعة (5) وفيه: " فليرد إليه حقه ".
والمراد بحقه إما أصل الأرض أو طسقها. وعلى الثاني يكون تقريرا لأصل التصرف والإحياء، فيكون الخبر دليلا للقول الخامس الذي مر وسيأتي بيانه. ولعل