وكيف كان فدلالة الحديث على انقطاع علاقة المحيي الأول عن الأرض بموتها أو بإحياء الثاني لها واضحة.
الثانية: صحيحة عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. " (1) وتقريب الاستدلال بها يظهر مما مر. وقوله: " تركها أهلها " يعم الأهل المعينين أيضا، والترك أعم من الإعراض كما مر.
الثالثة: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. " (2) ودلالتها واضحة وحمل قوله: " تركها فأخربها " على صورة إعراض الأول مشكل لا سيما وأن طلبه بعد يدل على عدم إعراضه. وظاهر العبارة أن مجرد الترك أوجب الخراب. واحتمال كون المراد أن الأرض للأول الذي عمرها سابقا كما في الجواهر (3) بعيد غاية البعد، فإن الظاهر من التعبير بمناسبة الحكم والموضوع كونه لبيان ثبوت الحق للثاني لعمرانه الفعلي لا لبيان بقاء الحق للأول الذي زال أثر عمرانه.
فإن قلت: ظاهر هذه الصحاح الثلاث هو كون المحيي الثاني أحق وأن علاقة