أرض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها، ولأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالا زالت العلة فيزول المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فإن الثاني يكون أحق.
ولا بأس بهذا القول عندي، فيدل عليه ما تضمنه قول الباقر (عليه السلام) حكاية عما وجده في كتاب علي (عليه السلام)، ولقول الصادق (عليه السلام): أيما رجل أتى خربة بائرة.
الحديث. " (1) أقول: ما ذكره أخيرا إشارة إلى صحيحتي الكابلي ومعاوية بن وهب الآتيتين.
9 - وراجع في هذا المجال المسالك أيضا، فإنه حرر المسألة بالتفصيل وقوى فيها التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء وبين غيره فقال:
" وإن خربت فإن كان انتقالها إليه بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء أو العطية ونحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم. وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فعند المصنف وقبله الشيخ وجماعة أن الحكم كذلك... وذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة في بعض فتاويه ومال إليه في التذكرة إلى صحة إحيائها وكون الثاني أحق بها من الأول... وهذا القول قوى لدلالة الروايات عليه... " (2) 10 - وفي إحياء الموات من الروضة:
" وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم. " (3) 11 - وفي إحياء الموات من المغني في ذيل قول الخرقي: " ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له " قال: