وكيف كان: فلنذكر بعض عبارات الفقهاء ثم نشير إلى ما هو الأظهر عندنا:
1 - قال في المبسوط:
" وأما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا فهو أحق بها وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معينا فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، وعند قوم لا يملك... " (1) 2 - وفيه أيضا في الغامر من بلاد الشرك:
" وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا فهو له، ولا يملك بالإحياء بلا خلاف، وإن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا، وفيهم من قال: يملك بالإحياء، فيهم من قال: لا يملك بالإحياء... " (2) فهو - قدس سره - حكم ببقاء الخراب لمالكه الأول إذا كان معينا مسلما كان أو كافرا، وظاهره العموم ولو لما ملك بالإحياء.
3 - وفي إحياء الموات من المهذب:
" والغامر ضربان: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم... وغامر جرى عليه ملك مسلم، فهو مثل قرى أهل الإسلام التي خربت وتعطلت. فإن كان لشيء منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد. وإن لم يكن له صاحب ولا عقب لصاحبه معين صح أن يملك بالإحياء، وذلك يكون بأمر الإمام - عليه السلام -. " (3) 4 - وقال في الغامر من بلاد الشرك:
" وأما ما جرى عليه ملك وصاحبه معين فهو له ولا يملك بالإحياء، وإن لم يكن له صاحب معين كان للإمام. " (4)