ويملكها من انتقلت إليه، كما لو اشتراه من الإمام (عليه السلام) نفسه. ومنه يعلم أنه لاوجه لإلحاق الانتقال بالإرث من المحيي بسائر النوافل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما كما وقع من شيخنا في الجواهر تبعا للرياض وجامع المقاصد... " (1) أقول: ولكن لنا أن نقول: إن البائع يمكن أن يبيع ما حصل له بالإحياء من آثار الإحياء كما قاله الشيخ في النهاية في عبارته التي مرت في المسألة السادسة نظير ما في بيع الأراضي المفتوحة عنوة وما في نقل الرعايا حقوقهم في الأراضي في القرى التي لها ملاك، وهذا يجري في الإرث ونحوه أيضا، فتدبر.
وكيف كان: فإن كان ملك الأول باشتراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه مثلا لو بوسائط كان مقتضى الأصل وبعض الأدلة الآتية بقاءها على ملكه. كيف وطبع الملكية عند العقلاء يقتضي الدوام والاستمرار وعدم انقطاعها إلا بالنواقل العرفية. أو الشرعية. ولا دليل على كون الخراب أو تصرف الغير منها، وهذا هو القدر المتيقن من الإجماع المدعى على فرض صحته.
وأما إذا كان منشأ الاختصاص أو الملكية على القول بها هو الإحياء سواء أحياها بنفسه أو انتقلت إليه ممن أحياها ولو بوسائط فهل يبقى بعد صيرورتها مواتا أو يزول إما بمجرد الموت أو بتصرف الغير وإحيائه؟ وجهان بل قولان.
وليست المسألة إجماعية لا مشهورة شهرة قدمائية كاشفة عن أقوال المعصومين (عليهم السلام)، بل هي مختلف فيها، فاللازم الاستناد فيها إلى القواعد والأخبار الواردة.
واستدل للقول الأول بوجوه:
الأول: الاستصحاب ما لم يثبت المزيل.