الرابع: أن يقال بعدم خروجها عن ملكه بمجرد موتها، ولكنها تخرج عن ملكه بإحياء الغير لها واستيلائه عليها. وربما يذكر هذا بنحو الاحتمال. ويوجه بالجمع بين استصحاب ملكية الأول وبين ما دل على مالكية المحيي الثاني، كصحيحة الكابلي ونحوها، فتبقى ملكية الأول إلى زمان إحياء الثاني.
الخامس: أن يقال ببقائها على ملك الأول ولكن يجوز للغير إحياؤها وأداء طسقها إلى الأول أو وارثه، ويصير الثاني بالإحياء أحق بها من غيره. نسبه في المسالك (1) إلى المبسوط والمحقق في كتاب الجهاد والأكثر.
السادس: القول بذلك مع الاستيذان من المالك أو الحاكم إن أمكن وإلا فيحييها بنفسه، وبه قال في الدروس كما يأتي.
والعمدة في المقام بيان ما هو الحق من الأقوال الثلاثة الأول.
وقد يختلج بالبال ابتناء المسألة على القول بملكية الرقبة وعدمها: فإن قلنا بملكيتها فالأصل يقتضي بقاءها في ملك مالكها، ولأن طبع الملكية هو البقاء والاستمرار إلا أن تنتقل بالنواقل العرفية أو الشرعية. وإن قلنا بعدم ملكيتها فالقاعدة تقتضي رجوعها إلى الإمام بالكلية لزوال علة الاختصاص وهي الإحياء وآثاره، وكون علة الحدوث علة للبقاء أيضا يحتاج إلى عناية زائدة ودليل قطعي، بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الإحياء، والمفروض زوالها بالكلية.