فبادت آثارها فأحياها غيره فهو أحق، ومع ظهوره (عليه السلام) له رفع يده عنها. " (1) ومورد الاستشهاد هنا صدر العبارة.
وبالجملة، فالظاهر من العبارات التي مرت بقاء الملكية بعد الموت أيضا فيما إذا كان المالك معينا وإن حصل الملك بالإحياء.
ولكن الظاهر من التذكرة والمسالك والروضة وجامع المقاصد والكفاية هو التفصيل بين ما كان الملك بالإحياء أو بغيره.
8 - فلنذكر عبارة التذكرة فإنها أول ما يرى فيه التفصيل، قال فيها:
" مسألة: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فإن كان معينا فإما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها، أو بالإحياء، فإن ملكها بالشراء شبهه لم تملك بالإحياء، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه.
وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى دثرت وعادت مواتا فعند بعض علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد: أنه كالأول لا يصح لأحد إحياؤه ولا يملك بالإحياء والعمارة بل يكون للمالك أو لورثته، لقوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها "، ولأنها أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو بعطية، ولقوله (عليه السلام): " وليس لعرق ظالم حق " وقد تقدم أن العرق الظالم هو أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها، ولأن سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليؤد إليه حقه.
وقال مالك: يصح إحياؤها ويكون الثاني المحيي لها أحق بها من الأول، لأن هذه