في المسألة وجوه بل أقوال، وربما أنهيت الأقوال إلى ستة وإن كان بعضها في طول بعض كما سيظهر:
الأول: بقاء الأرض على ملك صاحبها الأول مطلقا، قال في الجواهر:
" المحكي عن المبسوط والمهذب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد أنها باقية على ملكه أو ملك وارثه، بل قيل: إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة. " (1) أقول: وهذا القول مختار صاحب الجواهر أيضا، بل لعله المشهور بين المتأخرين من أصحابنا، ولكن في اشتهاره بين القدماء من أصحابنا كلام بل منع كما سيظهر.
الثاني: خروجها عن ملكه مطلقا، فيجوز لكل أحد إحياؤها كسائر الموات، ولاحق للأول فيها أصلا. ولم أعثر إلى الآن على مصرح بهذا القول، وإن كان ربما يلوح من بعض العبارات.
الثالث: أن يفصل بين ما كان ملكها بالإحياء فتزول بزوال الحياة وبين ما كان بغيره من الشراء أو الاتهاب أو الوراثة أو نحوها فتبقى على ملكه. قالوا: ومن هذا القبيل أيضا أراضي الخراج إذا ماتت للعلم بصاحبها وهو عنوان المسلمين، وقد حصلت لهم بغير الإحياء.
قال في الجواهر:
" قيل: ربما أشعرت به (أي بهذا القول الثالث) عبارة الوسيلة واختاره في المسالك الروضة بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه في التذكرة، وفي الكفاية: " أنه أقرب " وفي المفاتيح: " أنه أوفق بالجمع بين الأخبار. " بل في جامع المقاصد: " أن هذا القول مشهور بين الأصحاب ". " (2)