الوقفية أيضا لارتفاع الملكية.
هذا مضافا إلى أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على ما يستفاد من النبوي المروي، وبخراب الدار وزوال الآثار يرتفع الأصل والمنفعة، فأي شيء يبقى وقفا؟ فإن العرصة لم تصر وقفا إلا تبعا للآثار المملوكة.
والتأبيد في الوقف مضافا إلى عدم الدليل عليه إلا الإجماع المدعى مشروط ببقاء الموضوع.
وفي البحار عن غيبة الطوسي - قدس سره - في سيرة صاحب الزمان (عليه السلام): " و يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا ويهدم كل مسجد على الطريق. " (1) فتأمل، وراجع الوسائل. (2) نعم، لو اشترى رقبة الأرض من الإمام ثم وقفها كان لها حكم آخر، وتحقيق المسألة موكول إلى محلها.
وقد طال البحث في هذه المسألة، فمن القراء الكرام أعتذر، والحمد لله رب العالمين.