حقه ولو في عصر الغيبة.
وفي حاشية المحقق الإصفهاني على المكاسب في هذا المقام:
" لا يخفى أن ظهور هذه الأخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية. وإثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ماذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية لاعن حق مالكه إماما كان أو غيره. " (1) هذا.
وأما ما ذكرتم من عدم مقاومة الظاهر للصريح فيبقى مرجعا نهائيا بعد تساقط الصريحين، ففيه أن عدم مقاومة الظاهر للصريح المعارض له لا يوجب سقوطه رأسا عدم تأييده وتقويته للصريح الموافق له مضمونا، وبالجملة ما اشتهر من الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين ممنوع عندنا. والقياس على الأصل والدليل مع الفارق، إذ موضوع الأصل هو الشك في الحكم، ومع الدليل لا موضوع له وإنما يتحقق موضوعه بعد تساقط الدليلين. وهذا بخلاف الظاهر الموافق للصريح، فإن وجود الصريح لا يوجب سقوط الظاهر الموافق له عن الحجية بل يجوز الاحتجاج بكليهما. نعم، بالنسبة إلى الصريح المخالف له يسقط عن الحجية بالمعارضة. وبعد سقوطه لا دليل على قيامه ثانيا مرجعا نهائيا بل يكون المرجع النهائي استصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام وبقاء علاقته بها، فتدبر.
فإن قلت: إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء مضافا إلى مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه، إذ يوجب ذلك عدم جواز بيع الأرض وهبتها وصلحها ووقفها، والمعلوم من الأخبار والفتاوى خلاف ذلك.
قلت: مضافا إلى منع اشتهار ملكية الرقبة بين القدماء من أصحابنا كما مر وأن مخالفة المشهور غير عزيزة في الفقه بعد القيام الدليل كما في مسألة نجاسة البئر التي