الغلات ولا سيما ما وقعت فيها أرض الموات قسيما لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض الزكاة معا كخبر صفوان والبزنطي، فراجع الوسائل. (1) وعلى هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة ويكون المرجع نهائيا الأخبار الكثيرة التي مرت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.
وليست هذه الأخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاق لا يعارض الصراحة.
وقد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحديهما صريحة في النفي مثلا، وكانت الأخرى صنفين: بعضها صريح في الإثبات وبعضها ظاهر فيه، فلا نلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لا يقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل. فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين وتساقطهما، ولا يكون الظاهر والصريح في رتبة واحدة كما لا يكون الأصل والدليل في عرض واحد. هذا. وقد تعرض لهذا الإشكال إجمالا السيد الشهيد آية الله الصدر - طاب ثراه - في ملاحق كتابه في الاقتصاد. (2) قلت: أما ما ذكرتم من كون صحيحة ابن سنان ونظائرها صريحة في ملكية الرقبة فممنوع أشد المنع، إذ قوله (عليه السلام) فيها: " فهي له " يساوق التعبير الواقع في غيرها، وليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف. ولا يدل ذكر فرض الزكاة على نفي غيرها بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات. ولو سلم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير ما مر في صحيحة مسمع، حيث قال (عليه السلام): " وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. " فلا ينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة