دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
الغلات ولا سيما ما وقعت فيها أرض الموات قسيما لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض الزكاة معا كخبر صفوان والبزنطي، فراجع الوسائل. (1) وعلى هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة ويكون المرجع نهائيا الأخبار الكثيرة التي مرت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.
وليست هذه الأخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاق لا يعارض الصراحة.
وقد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحديهما صريحة في النفي مثلا، وكانت الأخرى صنفين: بعضها صريح في الإثبات وبعضها ظاهر فيه، فلا نلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لا يقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل. فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين وتساقطهما، ولا يكون الظاهر والصريح في رتبة واحدة كما لا يكون الأصل والدليل في عرض واحد. هذا. وقد تعرض لهذا الإشكال إجمالا السيد الشهيد آية الله الصدر - طاب ثراه - في ملاحق كتابه في الاقتصاد. (2) قلت: أما ما ذكرتم من كون صحيحة ابن سنان ونظائرها صريحة في ملكية الرقبة فممنوع أشد المنع، إذ قوله (عليه السلام) فيها: " فهي له " يساوق التعبير الواقع في غيرها، وليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف. ولا يدل ذكر فرض الزكاة على نفي غيرها بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات. ولو سلم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير ما مر في صحيحة مسمع، حيث قال (عليه السلام): " وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. " فلا ينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة

١ - الوسائل ١١ / ١١٩، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
٢ - اقتصادنا / 659 (= ط. أخرى / 7 - 746)، الملحق 4.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307