وخيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون أراضيها للمسلمين أو للإمام المسلمين، كما تدل على ذلك أخبار الفريقين:
ففي صحيحة البزنطي: " وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر قبل أرضها ونخلها. الحديث. " (1) وفي سنن أبي داود بسنده، عن ابن عباس، قال: " افتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر اشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. الحديث " (2) فأراضي اليهود فيها انتقلت منهم إلى المسلمين إجماعا، فلم يكن لليهود إلا عملهم الإحيائي وآثاره، ولا محالة تكون هي المشتراة منهم لا رقبة الأرض. وقد طبق عليها الإمام (عليه السلام) قوله: " وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. " فان قلت: ما ذكرت من الصحاح الثلاث الدالة على بقاء علاقة الإمام بالأرض المحياة بإذنه يعارضها ما يدل بالصراحة على انقطاع صلته عنها بالكلية، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال (عليه السلام): " هي له وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر. " (3) فإن اقتصاره (عليه السلام) على ذكر الزكاة فقط في مقام تحديد ما على المحيي يكون كالصريح في ملكية الرقبة بالإحياء وانقطاع علاقة الإمام عنها.
ونظير هذه الصحيحة الأخبار الكثيرة التي اقتصر فيها على ذكر الزكاة في