8 - وقال ابن زهرة في جهاد الغنية:
" وأما أرض الأنفال - وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها وكل أرض مات مالكها ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق وبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام وقطائع الملوك من غير جهة غصب والأرضون الموات - فللإمام خاصة دون غيره، وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل بعد حق القبالة وتكامل الشروط الزكاة. " (1) 9 - وفي إحياء الموات من الغنية:
" قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه. ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): " ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. " من أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها ولا يقبل عليها ما يقبل غيره بالإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): " من أحيا أرضا ميتة فهي له. " وقوله: " من أحاط حائطا على أرض فهي له. " المراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها. " (2) 10 - وفي باب أحكام الأرضين من السرائر قال:
" والضرب الرابع: كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لم يزرع فيها فأحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشري حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره. وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف