محصول مالكية الإنسان لقواه وجهاز فاعليته تكوينا هو حيثية الإحياء وآثار الحياة دون رقبة الأرض، ولازم ذلك زوال مالكيته بزوال آثار الحياة، فتدبر جيدا.
فإن قلت: ما ذكرت من عدم ملكية الرقبة بالإحياء مخالف لظاهر اللام في قوله:
" فهي له " أو: " فهي لهم "، فإنها وإن وضعت لمطلق الاختصاص ولكنها تنصرف إلى أظهر المصاديق وأكملها وهي الملكية.
قلت: نعم، ولكن الصحاح الثلاث المتقدمة في عدم الملكية أظهر بل كالصريحة إذ مطالبة الطسق وجواز استرداد الأرض من ناحية الإمام تدلان على بقاء علاقة الإمام برقبتها.
وفي صحيحة عمر بن يزيد الأولى: " من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام. " فقد جمع فيها بين اللام والطسق وهذا يدفع ظهور اللام في الملكية ويصير هذا قرينة على المقصود في الأخبار الأخر أيضا، فتحمل على الأحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين.
وإن شئت قلت: الملكية حاصلة ولكن بالنسبة إلى آثار الإحياء وتنسب إلى الأرض تبعا لاتحادهما وجودا كما في أراضي الخراج.
ويشهد بذلك أن من أصرح ما ذكروه دليلا على تملك الأرض بالإحياء معتبرة محمد بن مسلم المروية بطرق كثيرة منها صحيحة ومنها موثقة. وبالرجوع إلى طرق الحديث متنه يظهر كون الجميع قطعات من حديث سئل فيه عن الشراء من أرض اليهود النصارى فأجاب (عليه السلام): " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. " (1) ونحوها صحيحة أبي بصير. (2)