والسند صحيح. وقد مر شرح هذا الحديث في خلال أخبار التحليل، فراجع. (1) ويستفاد منه كون الأرض مطلقا ومنها الموات للإمام وأنها مباحة لشيعتهم ولكن لهم أخذ طسقها بل استرداد أصلها منهم فيدل على عدم انتقال الرقبة إليهم وبقاء علاقة الإمام بها. نعم احتملنا هناك عدم كون اللام في الأرض للاستغراق بل للعهد، فتكون إشارة إلى أرض البحرين وهي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب كما في موثقة سماعة. (2) وعلى هذا فلا مجال للاستدلال بها في المقام، فتدبر.
وبالجملة، المستفاد من هذه الأخبار الصحيحة التي أفتى بمضمونها الشيخ وابن البراج وابن زهرة في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام): هو أن الأرض الموات للإمام وفاقا لسائر الأخبار الحاكمة بذلك، وأن للمسلمين إحياءها وأداء طسقها إليه، وأن للقائم (عليه السلام) إذا قام أخذ الأرض منهم.
ومقتضى ذلك كله بقاء علاقة الإمام بها وأن المحيي لا يملك الرقبة بل يملك ما هو أثر فعله من آثار الإحياء ما بقيت ويكون هو أحق بها من غيره وأولى بالتصرف فيها. وأفتى في السرائر أيضا بمثل ما أفتوا به كما مر. فيكون هذا القول مشهورا بين قدماء أصحابنا.
بل يمكن أن يقال: إن كل من يقول: إن مالكية المحيي تدور مدار بقاء الحياة في الأرض وأنها تزول بعروض الموت لها وجاز حينئذ للغير إحياؤه لنفسه كان اللازم من كلامه عدم كون الرقبة ملكا للمحيي وإلا لبقيت في ملكه بعد الموت أيضا، وسيأتي البحث في ذلك في مسألة مستقلة. هذا.
وفي بلغة الفقيه للعالم المحقق السيد محمد آل بحر العلوم:
" منع إفادة أخبار الإحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام (عليه السلام) فيه حق، فيكون للإمام (عليه السلام) فيه بحسب ما يقاطع المحيي عليها في زمان حضوره وبسط يده، ومع عدمه فله أجرة المثل. ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في أخبار الإحياء،