وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره، إلا أن الأرضين التي أحييت بعد مواتها فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه. " (1) 6 - وفي كتاب الجهاد من المبسوط بعد ذكر الأراضي المفتوحة عنوة قال:
" فأما الموات فإنها لا تغنم، وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها. " (2) فهذا الشيخ الطوسي خريت فقه الشيعة الإمامية ينكر ملكية رقبة الأرض المحياة للمحيي في كتب الأربعة.
نعم، في إحياء الموات من المبسوط قال:
" الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. " (3) وظاهره هنا حصول الملك، اللهم إلا أن يحمل الملك على ملكية حيثية الإحياء آثاره، أو يريد بإذن الإمام إذنه في التملك كأن يبيع الرقبة له، فلا تهافت.
7 - وقال القاضي ابن البراج في المهذب في باب ذكر أرض الأنفال:
" وهي للإمام (عليه السلام) خاصة دون غيره من سائر الناس، وله أن يتصرف فيها بالهبة والبيع وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، وله (عليه السلام) أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها وينزعها ممن هي في يده بالقبالة يقبلها لغيره، إلا أن تكون مما كانت مواتا فأحييت فإنها إذا كانت كذلك لم تنتزع من يد من أحياها، وهو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام (عليه السلام) أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه. " (4)