مستوفاة وأخبار كثيرة. " (1) ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية.
3 - وقال في كتاب المتاجر من النهاية (باب بيع المياه والمراعي):
" والأرضون على أقسام أربعة: منها أرض الخراج... ومنها أرض الصلح...
ومنها أرض من أسلم عليها طوعا... ومنها أرض الأنفال، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات ورؤس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك. وهذه كلها خاصة للإمام، يقبلها من شاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد. ومن أحيا أرضا ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره; فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها. ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير. ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها. " (2) 4 - وأيضا في كتاب المتاجر منه:
" ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب وكان للسلطان طسق الأرض، وإن عرف لها رب كان له خراج الأرض وطسقها. " (3) 5 - وقال في كتاب الزكاة من النهاية (باب أحكام الأرضين):
" والضرب الرابع: كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشري حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع،