ومفادها أن الأرض للإمام وأن للمؤمن إحياءها، ومع تصريحها بأنها لمن أحياها صرح بأن عليه طسقها وأن للقائم (عليه السلام) أن يأخذها منه. فيستفاد منها بقاء علاقة الإمام بها وعدم مالكية المحيي لرقبتها، فيراد بكونها له أحقيته بها من غيره ومالكيته لآثار إحيائه، وبذلك يفسر سائر الأخبار الحاكمة بأن من أحيا أرضا فهي له.
ولعل المقصود بالإمام في حال الهدنة مطلق من له حق الإمامة شرعا لا خصوص المعصوم، كما يحتمل بعيدا أن يراد بالقائم فيها كل من له حق الإمامة إذا قام بالسيف. لا يلازم توطين النفس على أخذ الأرض منه أخذها منه فعلا بل يراد إيمانه بأن الأرض ليست له، فلا ينافي هذا صحيحة الكابلي الحاكمة بعدم أخذها من الشيعة، فتدبر.
3 - ما رواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة - وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله (عليه السلام) - فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم وقد جئت بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله - تبارك وتعالى - في أموالنا. فقال: " أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك. وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. " (1) وروى الشيخ أيضا نحوه. (2)