أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر (عليهما السلام).
أقول: يستفاد من هذه الصحيحة أمور: الأول: أن الأرضين كلها للإمام بما هو إمام، يعني أن له الولاية عليها وتكون تحت اختياره. الثاني: أن كل مسلم مجاز في إحيائها عمرانها. الثالث: أنه يجب على من أحيا شيئا منها أن يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، يعني من له حق الإمامة لا كل من يدعيها ويتقمصها جورا. ولازمه عدم تملك المحيي للرقبة وإن صار أحق بها من غيره. الرابع: أن حق المحيي ثابت ما دام يتوجه إليها وإلى إحيائها، فإن تركها بالكلية أو خربت وزالت آثار إحيائه زالت علاقة المحيي بها بالكلية وجاز لغيره إحياؤها وأداء خراجها إلى الإمام. الخامس: أن للقائم من آل محمد (عليهم السلام) الذي صار قادرا مبسوط اليد أن يأخذ الأرض ممن فيها، نعم لا يأخذها من شيعته ولعله لشفقته الخاصة بهم.
ومقتضى جميع ذلك بقاء علاقة الإمام بالأرض في جميع المراحل، فيكون وزان الإمام في إذنه لإحياء الأرض وزان من حفر قناة وهيأ ماء لمنطقة خاصة ثم نادى: من أحيا وعمر قسمة من هذه المنطقة صار أحق بها من غيره، فليس معنى ذلك إلا أنه أولى بالتصرف فيها وأنه يملك آثار إحيائه لا أنه يملك رقبة الأرض وتنقطع علاقة المالك عنها.
2 - وروي في الوسائل عن الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبني فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
" كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. " (1) والظاهر أن المراد بعمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري الثقة، فالرواية صحيحة.